السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
363
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عدم خروج الدم إذا أرادت الصلاة . وكذا في المسلوس والمبطون وفي استظهار مدّعي الدين . والبحث فيها موكول إلى محلّه . ( انظر : استحاضة ، مبطون ، مسلوس ) 2 - استظهار القرآن : وقع الكلام بين العلماء في كون استظهار القرآن - وهو الحفظ عن ظهر قلب - أفضل من قراءته في المصحف ، واختلفوا في ذلك على أقوال : الأوّل : أنّ القراءة في المصحف أفضل من استظهاره ، ونسب إلى الشافعيّة « 1 » ، وهو مروي عند الإماميّة « 2 » . القول الثاني : إنّ القراءة عن ظهر قلب أفضل ، ونسب إلى بعض المالكية « 3 » . القول الثالث : إن القارئ من حفظه إن كان يحصل له التدبّر والتفكّر أكثر ممّا يحصل له من المصحف ، فالقراءة عن الحفظ أفضل ، وإن استويا فمن المصحف أفضل وهو مختار النووي « 4 » . استعاذة أوّلًا - التعريف : لغةً : الاستعاذة الالتجاء ، وعاذ به يعوذ : لاذ به ، ولجأ إليه ، واعتصم به . وعذت واستعذت به : أي لجأت إليه « 5 » . اصطلاحاً : لا يخرج اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي « 6 » ، وذكر في تعريف الاستعاذة بأنّها : استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخضوع والتذلّل « 7 » . ثانياً - حكم الاستعاذة : صرّح جمع من فقهاء الإمامية بأنّ
--> ( 1 ) بحار الأنوار 89 : 196 . عدّة الداعي : 290 . ( 2 ) البرهان في علوم القرآن ( الزرشكي ) 1 : 461 - 463 ، ط عيسى الحلبي 1376 ه . الاتقان ( السيوطي ) 1 : 101 ، ط مصطفى الحلبي . الأذكار ( النووي ) : 100 ، ط مصطفى الحلبي . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 335 . . ( 4 ) نسبه النووي في الأذكار : 100 ، ط مصطفى الحلبي . ( 5 ) العين 2 : 229 . الصحاح 2 : 566 - 567 . معجم مقاييس اللغة 4 : 183 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 3 : 330 . الحدائق الناضرة 8 : 165 . حاشية ابن عابدين 1 : 20 . الفخر الرازي 1 : 96 . حاشية الدسوقي 2 : 212 . ( 7 ) مجمع البيان 1 : 18 . كنز العرفان 1 : 148 . مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1 : 215 .